اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
123990 مشاهدة print word pdf
line-top
سنن العيد

ويسن إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق آخر لما روى البخاري عن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق وكذا الجمعة. قال في شرح المنتهى: ولا يمتنع ذلك أيضا في غير الجمعة، وقال في المبدع: الظاهر أن المخالفة فيه شرعت لمعنًى خاص فلا يلتحق به غيره


نذكر في الصحيح أنه -صلى الله عليه وسلم- إذا ذهب إلى مصلى العيد من طريق رجع من طريق آخر لا يرجع من الطريق الذي ذهب منه؛ الحكمة إما تكثير المواضع العبادة وعلى هذا فتلحق به الجمع والصلوات الأخرى، وقيل: إن الحكمة فيه إغاظة المنافقين إذا ذهب من طريق ومر بهم, ورجع من طريق أخرى ومر بهم غاظ هؤلاء, وغاظ هؤلاء، ولكن يُلحَق بذلك أيضا الْجُمَع والصلوات الخمس ونحوها، وقيل: إن الحكمة في ذلك هي تعليم الأهالي أن يمر بهؤلاء فيعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، ويمر بهؤلاء راجعا فيعلمهم، وقيل: إن القصد التوسعة والصدقة أنك إذا مررت بهؤلاء رأيت فيهم مثلا ضعفاء تصدقت عليهم، فإذا رجعت مررت بآخرين مستحقين أيضا للصدقة فتصدقت عليهم، وهناك من يقول: إن الحكمة غير معلومة فتختص بصلاة العيد ولا يُلحق بها غيرها من الصلوات. وتكفي المخالفة ولو كانت يسيرة؛ يعني إذا ذهبت مثلا إلى مسجد مصلى العيد مع هذا الطريق الذي يذهب مثلا في هذه الجهة، ورجعت مع هذا الطريق الذي يكون في جهة الشرق حصلت المخالفة. نعم.

line-bottom